بسم الله الرحمن الرحيم
يصح تأجيل الصداق. والمسلمون على شروطهم. فإن عيَّنا أجلاً
لزم الزوج الوفاء عند حلوله. وإن لم يعينا أجلاً لزم بالفرقة؛ بطلاق، أو فسخٍ،
أو موتٍ. فمن مات عنها زوجها، ولم يسلمها صداقها، ثبت في ذمته، وأخرج من
تركته. فإن لم يترك ما يفي بحقها، فكسائر الديون، وعند الله تجتمع الخصوم.
كتبه: فضيلة الشيخ د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي |