بسم الله الرحمن الرحيم
لا حرج عليك أن تتزوج من نفقة ما يعطيك إياه والدك من
ماله المختلط. وذلك أن المال المحرم لكسبه، لا لعينه، لا تنتقل الحرمة فيه من
المنفق إلى المنفق عليه. وكان اليهود يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
طعامهم، وهم أكالون للسحت، فيجيب. فكيف ونفقتك واجبة على أبيك؟ وكيف وماله مختلط،
ليس حراماً خالصاً؟
كتبه: فضيلة الشيخ د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي |