طباعة اضافة للمفضلة
حكم الاحتفال بأعياد الكفار
1654 زائر
31-12-2015
اللجنة العلمية


حكم الاحتفال بأعياد الكفار

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر أمره بإتباعها وأمره بأن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.

وبعد: فإني قد نهيت إما مبتدئا وإما مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة هدي الكفار من الكتابيين والأميين وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم.

وليعلم أن التشبه بالكفار منهي عنه في الجملة وأن مخالفتهم في هديهم مشروع: إما إيجاباً وإما استحباباً، بحسب المواضع.

ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام:

- قسم مشروع في ديننا، مع كونه كان مشروعاً لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعاً لهم لكنهم يفعلونه الآن.

- وقسم: كان مشروعاً ثم نسخه شرع القرآن.

- وقسم لم يكن مشروعاً بحال، وإنما هم أحدثوه.

وهذه الأقسام الثلاثة ك إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة، وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام.

- فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعاً في الشريعتين، أو ما كان مشروعاً لنا وهو يفعلونه:

فهذا كصوم عاشوراء، أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل[2], وهذا كثير في العبادات, وكذلك العادات، قال صلى الله عليه وسلم: (اللحد لنا والشق لغيرنا). وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة، تمييزاً لها عن مقابر الكافرين. ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها، وخالفناهم في وصفها.

-القسم الثاني: ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية:

كالسبت، أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجباً عليهم، فيكون عبادة، أو محرماً عليهم، فيتعلق بالعادات، وما كان مركباً منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة: وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة: وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، ونحو ذلك.

فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات مالا يشرع في غيرها ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ مالا يكون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر يوم العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن بها في الآخر الذبح وكلاهما من أسباب الطعام فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة.

- وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما.

فهو أقبح وأقبح فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل قد أحدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل.

وأصل آخر وهو أن كل ما يتشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما فهو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام فيما كان من خصائصهم.

إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول:

موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:

الطريق الأول: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا، ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً، ليس مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم، لما في مخالفتهم من المصلحة فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسده، فكيف إذا جمعهما؟.

ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروهاً، وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)[3] فإن موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقاً.

وكذلك قوله:( خالفوا المشركين)[4] ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل.

الطريق الثاني: النهي عن ذلك في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.

من الكتاب: قال تعالى :( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) الفرقان :72

قال محمد بن سيرين في قوله تعالى:(وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) قال: هو الشعانين[5].

وعن مجاهد قال: هو أعياد المشركين وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين.

وفي معنى هذا: ما روي عن عكرمة قال: لعب كان لهم في الجاهلية.

وعن الضحاك قال: عيد المشركين. وعنه أيضا قال كلام الشرك .

وعن عمرو بن مرة: لا يشهدون الزور، لا يمالؤن أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم.

عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم.

وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفاً لقول بعضهم: إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم: إنه مجالس الحنا، وقول بعضهم: إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرها هكذا، يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي: ما الخبر؟ فيعطى رغيفاً ويقال له: هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف.[6]

فأعياد المشركين: جمعت الشبهة والشهوة: وهي باطل: إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم، فصارت زوراً، وحضورها شهودها، وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها، الذي هو مجرد الحضور، برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك، من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده؟.

وسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك، أو على كراهته أو استحباب تركه: حصل أصل المقصود، إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم، لما فيه من التوسيع على العيال، أو من إقرار الناس على اكتسابهم، ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك: كان أول المقصود.

وأما السنة: فـ (روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر) رواه أبو داود بهذا اللفظ[7].

فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: (إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين)

والإبدال من الشيء، يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك إجتماعهما، كقوله سبحانه: (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) وقوله: (وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ). وقوله: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ).

فقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما " يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله: " خيراً منهما) يقتضي الأعتياض بما شرع لنا، عما كان في الجاهلية.

وأيضاً - فقوله لهم: " إن الله قد أبدلكم "، لما سألهم عن اليومين فأجابوه: بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه، ولم يكونوا ليتزكوه لأجل يومي الجاهلية.

الحديث الثاني: عن ثابت بن الضحاك قال: (نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم)[8]، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين[9]

فوجه الدلالة: ان هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما: إما إبلا، وإما غنما، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه، ( فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، فقال: أوف بنذرك، ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله).

وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم - معصية لله، من وجوه:-

أحدهما: أن قوله: (فأوف بنذرك)، تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود النذر خالياً من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به.

الثاني: أنه عقب ذلك بقوله: (لا وفاء لنذر في معصية الله) ولولا اندراج الصورة المسؤل عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه - وإن لم يكن معصية - لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له: (فأوف بنذرك)، يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمراً بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه.

واللفظ العام إذا ورد على سبب: فلابد أن يكون السبب مندرجاً فيه.

الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به، إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجباً، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟.

يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الأجتماع العام على وجه معتاد، عائد: إما بعود السنة، أما بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك.

مسمى العيد يجمع أموراً منها: يوم عائد، ومنها الإجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك

فالعيد: يجمع أموراً:

- منها: يوم عائد، كيوم الفطر، ويوم الجمعة.

- ومنها: إجتماع فيه.

- ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقاً، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً.

فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيداً وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيداً، بل يذبح فيه فقط: فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة، وذريعة إلى إتخاذها عيداً، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون - والله أعلم - سوقاً يتبايعون فيها، ويلعبون، كما قالت له الأنصار: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن، وكونها مكان عيد, وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان.

وأعياد الكفار: من الكتابيين والأميين، في دين الإسلام، من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريماً من بعض، ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم، مع ما فيه من أعيادهم، بشرط: أن لا يظهروها، ولا شيئاً من دينهم، وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة - أعظم تحريماً من عيد يتخذ لهواً ولعباً، لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، ولهذا كان الشرك أعظم إثماً من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين.

ومن كانت له خبرة بالسيرة، علم يقيناً أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلاً إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه. والله أعلم

للمزيد راجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.


[1] مختصر من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله.

[2] كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء، وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب، مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور، مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود

[3] سنن أبي داود (4033) صححه الألباني.

[4] صحيح البخاري (5892) , صحيح مسلم (259)

[5] الشعانين: عيد النصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح, ويحتفلون فيه بحمل السعف, ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس.

[6] وقد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال: (لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) ولم يقل: لا يشهدون بالزور.

والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته، كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا كثير في كلامهم

[7] سنن أبي داود (1134)

[8] سنن أبي داود (3313)

[9] من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها, عن النبي r (من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) البخاري (6696) وجاء في مسلم (لا وفاء لنذر في معصية, ولا فيما لا يملك) (1641).

   طباعة 
0 صوت
الكفار , بأعياد , حكم , الاحتفال
« إضافة تعليق »
إضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
  أدخل الكود
جديد المواد
رسالة إلى إمام التراويح - بقلم المشرف العام أ.د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي
رسالة إلى صائم - بقلم المشرف العام أ.د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي
رسالة إلى خطيب - بقلم المشرف العام أ.د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي
رسالة إلى إمام - بقلم المشرف العام أ.د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي
رسالة إلى زوج - بقلم المشرف العام أ.د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي