ومن شروطه الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ، وإذا طرأ على المرأة الحيض حال اعتكافها ، تعيَّن عليها الخروج من المسجد ، ومثل ذلك يقال في حق الجنب لقوله تعالى : {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ( النساء 43) ، فإذا احتلم المعتكف وجب عليه الغسل إما في المسجد إن وجد فيه ماء ، أو خارجه إن لم يجد .