بسم
الله الرحمن الرحيم
لا يحل منع الرجل من زوجته إلا لعذر شرعي؛
كسوء العشرة، أو عدم النفقة، أو الإخلال يشرط من شروط العقد. وينبغي أن تتوصلوا
إلى صلح بالتي هي أحسن، يحفظ حق كل من الزوجين. فإن تعذر الأمر فارفع دعوى قضائية
بطلب ضم زوجتك إليك. وحينئذ يكون الأمر تحت نظر الحاكم الشرعي. وفقك الله
كتبه: فضيلة الشيخ د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي |